محمد بن جرير الطبري
388
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )
قرابته وله قرابة ممن لا يرثه قال ، كانوا يجعلون ثُلثي الثلث لذوي القرابة ، وثلث الثلث لمن أوصى له به . 2638 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال ، حدثنا هشيم قال ، أخبرنا حميد ، عن الحسن أنه كان يقول : إذا أوصى الرجل لغير ذي قرابته بثُلثه فلهم ثلث الثلث ، وثلثا الثلث لقرابته . 2639 - حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه قال : من أوصى لقوم وسماهم ، وترك ذوي قرابته محتاجين ، انتُزِعتْ منهم وَرُدَّتْ إلى ذوي قرابته . * * * وقال آخرون : بل هي آية قد كان الحكم بها واجبًا وعُمل به بُرهة ، ثم نَسخ الله منها بآية المواريث الوصيةَ لوالدي المُوصِي وأقربائه الذين يرثونه ، وأقرّ فرضَ الوصية لمن كان منهم لا يرثه . * ذكر من قال ذلك : 2640 - حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد بن زريع قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة في قوله : " كُتب عليكم إذا حَضر أحدكم الموت إن تَرك خيرًا الوصيةُ للوالدين والأقربين " ، فجعلت الوصية للوالدين والأقربين ، ثم نُسخ ذلك بعد ذلك ، فجعل لهما نصيبٌ مفروضٌ ، فصارت الوصية لذوي القرابة الذين لا يرثون ، وجُعل للوالدين نصيبٌ معلوم ، ولا تجوز وصية لوارث . 2641 - حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة في قوله : " إذ تَرَك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين " قال ، نسخ الوالدان منها ، وترك الأقربون ممن لا يرث . 2642 - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثني حجاج ، عن ابن جريج ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قوله : " إن تَرَك خيرًا الوصية للوالدين